الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٩الرائد
549
مرفوعا: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء). إلا أنه ضعيف كما حكم عليه بذلك جمع من الأئمة"، وعلته الحجاج بن أرطأة، وقد ذكرناه مرارا وأنه ضعيف مدلس روايته ليست بحجة. والحجاج خلط في الحديث كثيرا في إسناده ومتنه، وسنعرض لذلك عند ذكر أعمال اليوم العاشر.
ومن علل السابق أن الحجاج لم ير، الزهري قال أبو داود إثر روايته
السابقة
هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. الدليل التاسع: إطباق الناس على التشوف إليه حتى لا يخلو منقطع
نسك عنه (3).
وذهب آخرون إلى أن الحلق إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، أو قل: هو محظور نسك أبيح، فأطلق فيه عند الحل كاللباس
(1) کتاب المناسك باب في رمي الجمار (1978).
(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 136، والعراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 68، وابن
حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 260، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 93.
(3) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 306.