الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٩

الرائد

589

التقصير دون الحلق ما دام يريد أن يعتمر مرة أخرى في وقت لا يمكن لشعره

أن ينبت فيه.

الحال الثاني: النساء والخناثى المشروع في حقهن التقصير، وقد حكى غير واحد الإجماع على السابق.

قال ابن المنذر وأجمعوا أن ليس على النساء حلق".

بل ثمة فقهاء صرحوا بحرمة حلق النساء شعرهن.

وقال الشيخ إسماعيل: وأما المرأة فالسنة في حلقها التقصير دون الحلق؛ إذ هو تشويه لها، ولا تحلق رأسها؛ فإن ذلك معصية).

وقد استدل الفقهاء للسابق بأدلة

الدليل الأول الحلق للنساء فيه مثلة، وقد نهي عن المثلة، ولهذا لم تفعله

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 348، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 273، وابن عبد البر، التمهيد، ج 7، ص 267، والنووي، المجموع، ج 8، ص 150، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 565، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 141، والسالمي، شرح الجامع

الصحيح، ج 2، ص 279.

(2) ابن المنذر، الإجماع، ص 75.

(3) ابن الملقن الإعلام، ج،6، ص 371، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1281. (4) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 306.