الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٤

الرائد

مشروعية السابق، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه

الموسى عند الحلق.

قال العراقي وأنكره أبو بكر بن داود وهو محجوج بالإجماع قبله".

وسع

مثله

ومن الفقهاء من علل السابق بكونه تشبها بمن يحلق؛ لأنه والتكليف بحسب الوسع والسابق كحال الأخرس يؤمر بتحريك الشفتين عند التكبير والقراءة في الصلاة فينزل ذلك منه منزلة قراءة الناطق فهذا

مثله (3).

ومنهم من قال إنه إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم يعجز عن التشبه

بالحالقين وقد قال النبي: من تشبه بقوم فهو منهم).

والأصل للسابق حديثان أولهما حديث يحيى بن يحيى وعلي بن خشرم قالا: ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر له أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.

ص 269.

(1) ابن المنذر الإجماع، ص 75، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 229.

(2) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 100.

(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 70.

(4) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 140.