الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٣

الرائد

603

لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة تبركا به.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتبار في ذلك بالحالق لا المحلوق

فيبدأ الحالق بالجانب الأيمن له وإن كان هو الأيسر من رأس المحلوق". والسابق المعتبر للمحلوق أولى لظاهر الخبر الذي فيه أنه أعطى الحالق شق رأسه الأيمن، ثم إن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من اعتبار الحالق؛ لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق.

والقول بأن الاعتبار بيمين الحالق لا المحلوق منقول عن أبي حنيفة، وقد

(3)

نص بعض الحنفية على رجوعه عنه بعد أن اطلع على خيبر النبي عليه السلام.

ثانيا: إمرار الموسى على الرأس للأصلع

وقد قال بذلك الجماهير من أهل العلم، بل قد ذكر الإجماع على

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 7، ص 267.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 489.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162.

(4) علي القاري، مرقاة المفاتيح، ج 5، ص 555.

(5) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 348، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 273، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 70، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 224، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 433، والقرافي، الذخيرة، ج 3،