الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٦الرائد
قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه ولا يصح مرفوعا البتة، كما ضعفه النووي".
ومع السابق قد يمكن نبت الشعر لو صبر الأصلع إلى حين لكن لم يلزمه أحد بالانتظار؛ لأنه متعبد بالتحلل حينها، فإن لم يكن محل لم يكن مخاطبا
به (3).
واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته
وشاربيه ليضع من شعره شيئا الله.
وليس له في هذا من دليل بل عموم النهي عن حلق اللحية والأمر
بتوفيرها أولى فلا يجوز معه أخذ شيء من شعر اللحية.
والإمرار السابق مشروعيته في حق من لم يكن به شعر ولا زغب، أما من كانت به شعرة أو شعرتان فيلزمه أن يقصر منهما أو يحلقهما، لقاعدة إذا
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)
(1) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 92.
(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 154.
(3) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 306، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 101.
(4) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 92.
(5) النووي، المجموع، ج 8، ص 149.