الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٣الرائد
613
عنه (1)
بالذوائب، كما أن في الأخذ من اللحية تشبها بالنصارى فينهي وإمام الحرمين ذكر نقل الصيدلاني عن الشافعي استحباب الأخذ من الشارب واللحية وتعقبه بقوله: ولست أرى لهذا وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر".
وعليه فيكون الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام محرما لا يجوز
على ما هو الأصل في شعرها لعدم الناقل، وأما الأخذ من الشارب عند حلق الرأس فأمر مباح لا يرقى إلى الندب لعدم الدليل.
رابعا: استقبال القبلة والتكبير عند الفراغ من الحلق ودفنه. قال بذلك بعض أهل العلم، ومنهم من استحب أن يقول: الحمد لله
على ما هدانا وأنعم علينا.
(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 141.
(2) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 306.
(3) البسيوي الجامع، ج 2، ص 272، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 219، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162، والجيطالي قناطر الخيرات، ج 2، ص 83، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 426، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 490، والحجاوي، الإقناع،
ج 2، ص 24.