الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١٧

الرائد

617

الشارع، ولم تثبت الأمور السابقة بوجه يكون حجة فيبقى أصل الأمر على

عدم المشروعية ولا يقال بندبه.

قال ابن جماعة بعد نقل الاستحباب السابق:

وأسقط النووي في الروضة ذلك، ولعمري إنه معذور في إسقاطه؛ فإن السنة لم تأت به، واستحبابه بخصوصيته من أجل هذا الفعل بدعة.

(1) ابن جماعة هداية السالك، ج 3، ص 1286.