الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٧الرائد
617
الشارع، ولم تثبت الأمور السابقة بوجه يكون حجة فيبقى أصل الأمر على
عدم المشروعية ولا يقال بندبه.
قال ابن جماعة بعد نقل الاستحباب السابق:
وأسقط النووي في الروضة ذلك، ولعمري إنه معذور في إسقاطه؛ فإن السنة لم تأت به، واستحبابه بخصوصيته من أجل هذا الفعل بدعة.
(1) ابن جماعة هداية السالك، ج 3، ص 1286.
١٬٩٣٧ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.