الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤الرائد
14
التروية أهلوا بالحج.
وجاء السابق من نص أبي سعيد الخدري له كما في حديث الأعلى بن
عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله له نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأفضل في الإحرام بالحج لمن كان
بمكة أن يكون إذا رأوا هلال ذي الحجة).
وقد روى ابن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن
الزبير كان يقيم بمكة السنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير عند الإهلال
(18 VT)
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: التقصير في العمرة (1247).
(3) مالك بن أنس المدونة، ج 2، ص 383،،والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 25، وابن
جزي، القوانين الفقهية، ص 88، والدردير الشرح الكبير، ج 2، ص 21.
(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 368.