الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥

الرائد

(25)

الجمعة فإنه يشهد الجمعة؛ إذ تلبية ندائها أمر واجب، والخروج إلى منى أمر ليس بواجب، فيقدم الواجب على غيره.

ومن الفقهاء من أمر في الحال السابق بالخروج إلى منى قبل طلوع الفجر إن كان اليوم يوم جمعة؛ لأن الخروج إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام مكروه على الخلاف.

ونص بعض أهل العلم على أن الأفضل أن يكون نزله وصلاته في مسجد الخيف من منى، ومنهم من نص على الخيف الأيمن منها بين الأخشبين؛ لأنه مصلى النبي الا في منى، وللفضل الذي ورد لهذا المسجد في

نصوص الشارع.

(r)،

كما استدل آخرون لإثبات السابق بحديث مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال:

(1) ابن قدامة المغني، ج 3، ص 205، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 361،

والحجاوي، الإقناع، ج 2، ص 18.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 167، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 467، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 361.

١٬٩٧٤ / ٢٬٥٦١