الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

الرائد

(A)

وفضل، وإن كان بعيدا عنه فينوي النزول فيه لولا اتباعه ما يبعد عن حجاج بيت الله الحرام الوقوع في الضرر فينال بذلك أجر النية كما ينال أجر الالتزام بما يحفظ لضيوف الرحمن الأمن والراحة.

ونص بعض الفقهاء على أن المبيت بمنى ليلة عرفة مبيت منزل لا مبيت

نسك يجبر بالدم ولا يتعلق به غرض نسكي، وإنما الغرض منه الاستراحة للسير من الغد إلى عرفة من غير تعب)، قال ابن جعفر

ومن نام بمكة ليلة عرفة حتى أصبح ثم غدا يوم عرفة حتى مر بمنى ووقف مع الناس فقد أساء).

وأوضح النووي السابق فقال إن المراد ليس بواجب، ولا يراد به أنه لا فضيلة فيه بل هو سنة، وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أنه ليس بركن ولا واجب

(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 319، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 656، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 52، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 412، والحجاوي، الإقناع، ج 2،

ص 17.

(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 411. (3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 350. (4) النووي، المجموع، ج 8، ص 88.

١٬٩٧٧ / ٢٬٥٦١