الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩

الرائد

ومن الفقهاء من ألزم من لم يبت ليلة عرفة بمنى دما إن لم يأت مِنْ بعيد وفاته المبيت).

وقد أخذ الحكم السابق من حديث عروة بن مضرس - سيأتي تخريجه

إذ إنه أدرك النبي لا في مزدلفة ولم يلزمه النبي بالدم.

وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة صوم يوم التروية خشية الضعف عن

العبادة، ومنهم من لم يجعله مكروها لكن استحب الفطر فيه كعرفة). والحكم بالكراهة أو الندب لذات يوم التروية مستلزم الدليل ولا دليل في القضية، وعليه فيكون له الحكم العام للصيام فينهى عنه إن كان يوم ولم يصم قبله أو بعده وغير ذلك من أحكام صيام النفل العامة.

جمعة

(1) الشربيني، مغني المحتاج، ج 1، ص 496.

(2) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 408، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 166.

(3) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 408.

(4) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 350، ونظام الفتاوى الهندية، ج 1، ص 202،

والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 345.

١٬٩٧٨ / ٢٬٥٦١