الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

الرائد

(1)

والحديث صححه النووي على شرط مسلم، إلا أن ثمة خلافا في سماع الحكم من مقسم، وعلى كل الحكم الذي أفاده الحديث ثابت من جهات

أخر.

وروى ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يغدو.

وروى عن عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى.

ثم ذهب

معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه في الموقف

حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلي به المغرب والعشاء والصبح بمزدلفة ثم

أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له: اعرف الآن فأراه المناسك

علم الله (3)

كلها، وفعل ذلك بالنبي.

(1) النووي، المجموع، ج 8، ص 84.

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 315.

(3) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 264.

١٬٩٨٠ / ٢٬٥٦١