الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢الرائد
وابن أبي ليلى هو الفقيه ضعيف مضت ترجمته من قبل.
والأمر السابق من أداء الصلوات الخمس بمنى والمبيت بها ليلة عرفة أمر
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بواجب بل هو سنة من تركها فاته فضلها لكن لا يجب عليه شيء من دم ولا إثم، وحكي على ذلك الاتفاق. قال ابن المنذر ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا".
وقال ابن عبد البر: أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فكذلك فعل رسول الله، وهي سنة معمول بها عند الجميع مستحبة، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها. أن القول بوجوب الدم على من تخلف عن المبيت بمنى ليلة عرفة
غير
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 254، وابن عبد البر، الكافي، ص 142، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 167، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 205، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 408، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 298، وابن النجيم، البحر
الرائق، ج 2، ص 361.
(2) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 509.
(3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 328.