الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٦

الرائد

المبحث الرابع: الأذان والإقامة

نص جابر بن عبد الله أنه لا الهلال الخطب وبعد الخطبة أذن بلال لصلاة الظهر ثم أقام وصلوها ثم أقام للعصر وصلوها.

والسابق بين في دلالته أن المشروع الخطبة ثم الأذان بعد تمامها، ثم الإقامة للظهر ثم الصلاة ثم الإقامة للعصر ثم صلاتها، وهذا الذي قال به جمع من أهل العلم ويؤيده ظاهر السنة.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع أن يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام

المنبر فجلس، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب كما هو الحال في الجمعة". وقيل يؤذن في آخر خطبة الإمام على وجه ينتهي فيه الإمام من الخطبة

والمؤذن من الأذان.

ومنهم من قال يؤذن أثناء الخطبة حتى يكون فراغ الإمام من خطبته بعد

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 206، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 255.

(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 15، وابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 12، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 282، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 361.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 169، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 206.

٢٬٠٣٥ / ٢٬٥٦١