الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

الرائد

(19)

تؤدى قبل وقتها المعتاد فتفرد بالإقامة للإعلام بالشروع في الصلاة، وهو ذلك موافق للقياس كما في سائر المجموعات والفوائت إذ المشروع فيها

مع

أذان واحد).

غير أن الحنفية مع قولهم السابق نصوا على أن التنفل بين الصلاتين مكروه، وإن تنفل أعاد الأذان للعصر لانقطاع فوره فصار كالاشتغال بينهما بفعل آخر كأكل وشرب، إلا في رواية عن الإمام محمد بن الحسن أنه ما دام في وقت الظهر فلا يعيد الأذان للعصر.

وقيل إن المشروع أن يؤذن لكل صلاة أذانا خاصا بها وإقامة خاصة بها فيكون المجموع أذانين وإقامتين، أو على من أراد الجمع إقامتان دون أذان،

(1) ابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 361، وابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 504. (2) ابن قدامة المغني، ج 3، ص 206.

(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 15، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 362.

(4) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 15.

(5) ابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 16، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 256، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 118.

٢٬٠٣٨ / ٢٬٥٦١