الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٨الرائد
بالصلاة.
(M)
وهذا الجواب دعوى من قائله لا تقبل إلا بالدليل على التفصيل السابق
ومن الفقهاء من قال إنه يؤذن قبل خروج الإمام؛ لأن هذا الأذان لأداء الظهر كما في سائر الأيام.
وحديث جابر ينص على أنه أذن سيدنا بلال له بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من
خطبته، فحسبك به حجة في المراد، ودع معه كل قياس يدل على خلافه، قال
الإمام السالمي -
نقدم الحديث مهما جاءا على قياسنا ولا مراءا
كما اختلفوا في الأذان للصلاتين المجموعتين فقيل أذان واحد للصلاتين وإقامة لكل صلاة، فيكون للظهر أذان وإقامة وللعصر إقامة فقط؛ لأنها
(1) الشربيني، مغني المحتاج، ج 1، ص 496.
(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 15.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 169، وابن قدامة الكافي، ج 1، ص 441،
والنووي، المجموع، ج 8، ص 96، والجيطالي مناسك الحج، ج 2، ص 282، وابن
النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 361.
٢٬٠٣٧ / ٢٬٥٦١