الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

الرائد

92

بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته. ولأن تأخير الصلاة يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال والسنة

الظاهرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل في ذلك.

وفي هذا الحديث أن رواح الإمام من موضع نزوله بعرفة إلى مسجدها

حين تزول الشمس، وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول وقت الظهر سنة، وكذلك فعل رسول الله.

ل الله (2)

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأولى تأخير الصلاة إلى آخر وقت الظهر)

(3)

وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: يؤخر الإمام الظهر يوم عرفة أشد ما يؤخرها في يوم من السنة، ويعجل العصر أشد ما يعجلها في يوم من السنة).

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة (1579). (2) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 275، وابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 10.

(3) ابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 504.

(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 296.

٢٬٠٤١ / ٢٬٥٦١