الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧الرائد
147
واقف بعرفة، وصرح بعضهم أنه إذا وقف الواقف بعرفات وذكر الله فقال: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ويسبح الله ثلاث مرات ثم غاب من الشمس قرن فقد أدرك الوقوف بعرفات.
ومنهم من قال إنه وقت إلا أنه لو أخر الإحرام إلى الليل لم يحز، ولو أحرم نهارا ووقف ليلا جاز".
لكن اتفقوا أن من طلع عليه الفجر وهو لم يقف سواء فاته الوقوف
لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر فقد فاته الحج)
وأشار بعضهم إلى أن هناك من قال إن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى ما
بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
ولعل مما يؤيد السابق حديث حجاج بن الشاعر أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني شعبة بن أبي هند عن رجل من المغرب من أهل البادية - وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث أن أباه
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 285.
(2) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 658.
(3) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 62، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 434. (4) علي القاري، مرقاة المفاتيح، ج 5، ص 605.