الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٦

الرائد

هو طلوع الفجر من يوم النحر.

(1)

146

وفي حكاية الاتفاق السابق نظر؛ فإن ثمة علماء يقولون إن الليل ليس

بوقت للوقوف رأسا بل الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، وليس

بمعتد بوقوف من وقف بعد غروب الشمس.

قال الإمام أبو المؤثر البهلوي:

وإن غربت الشمس قبل أن يقف بعرفات ثم وقف فقد فاته الحج، وإن دخل أول عرفات وقد غاب من الشمس قرن فقد فاته الحج".

ومنهم من اجتزى بالوقوف لو غاب بعض الشمس ولم تغب كلها إذ

حكم النهار باق لا يزول إلا بغيابها كلها.

وصرح بعض هؤلاء أن الواجب أن لا تغيب الشمس إلا والناسك

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 171، والجويني، نهاية نهاية المطلب، ج 4، ص 311، وابن ج 4،

قدامة، المغني، ج 3، ص 211.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 286، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 276، والنووي،

المجموع، ج 8، ص 102.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 286.

(4) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 299، والشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 262.

٢٬٠٩٥ / ٢٬٥٦١