الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

الرائد

(vi)

المندوب الثاني: الغسل

لم يكن ثمة خلاف أن الوقوف بعرفة ليس من شرطه الطهارة من الحدثين الأصغر ولا الأكبر بل يصح وقوف المحدث من حائض وجنب ونفساء، واستدل بعض أهل العلم أيضا بأن الوقوف بعرفة نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة كرمي الجمار.

ولكن مع عدم الشرطية قال جمع من أهل العلم إنه يندب للواقف بعرفة الغسل للوقوف بعد الزوال وقبل الصلاة، وإن اجتزى بالوضوء أجزاه والغسل أفضل.

وعلة السابق أن عرفة مجمع للناس فاستحب الاغتسال لها كالعيد

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 127.

(2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 127.

(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 350، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 275، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 287، وابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 18، والسرخسي،

610

المبسوط، ج 4، ص 15، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 207، والنووي، المجموع، ج 8، ص 100، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 281، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 361، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 39.

٢٬١٢٠ / ٢٬٥٦١