الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

الرائد

(172)

والجمعة، أو كما قال الشيرازي: قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيد).

وممكن أن ينقض السابق بالمبيت بمنى ليلة التاسع إذ يجتمع له الخلق في

موضع واحد ولم يشرع له الاغتسال، لذا يبدو الضعف على هذا التعليل. وأمر اغتسال النبي للوقوف بعرفة يوم حجة الوداع سكت عنه حديث جابر بن عبد الله {في طرقه المشهورة بالصحة، لكن جاء في بعض الطرق الأخرى أمره بالاغتسال يوم عرفة كما في حديث محمد بن عيسى ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا.

والحديث ليس بحجة بل زيادة الأمر بالاغتسال الأظهر فيها أنها منكرة، فابن إسحاق لم يصرح بالتحديث مع تدليسه وفي روايات نعيم بن حماد نظر

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 207.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 97.

(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 101.

(4) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 261.

٢٬١٢١ / ٢٬٥٦١