الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٣الرائد
ذكرناه من قبل.
(vr)
وروى الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن الإمام علي بن أبي طالب كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم".
وروى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه
قبل أن يحرم ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة)، كما جاء عنه طرق أخرى، وجاء الأمر بالاغتسال عن غير واحد من أئمة التابعين".
وقال الشيخ إسماعيل بن طاهر الجيطالي:
من
فإذا زالت الشمس فليغتسل بالماء إن أمكنه غسلا نظيفا من غير أن
يدلك رأسه وجسده ولكن يصب الماء عليه صبا، فإن لم يستطع الغسل أجزاء
الوضوء).
(1) الشافعي، الأم، ج 1، ص 231.
(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 322.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 420.
(4) كذا في الأصل.
(5) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 281.
٢٬١٢٢ / ٢٬٥٦١