الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٧

الرائد

(AY)

وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا، وأنه جائز صيامه بغير مكة، ومن كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل

الضعف عن الدعاء والعمل في ذلك الموقف والنصب الله فيه فإن صيامه قادرا على الإتيان بما كلف من العمل بعرفة بغير حرج 1

وقال:

(1)

وقد أورد الحافظ السخاوي الزيادة السابقة في أمثلة الشذوذ في المتن،

ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر).

وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره

صيام يوم عرفة).

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 21، ص 163.

(2) السخاوي، فتح المغيث، ج 1، ص 197. (3) عبد الرزاق، المصنف، ج 4، ص 284.

٢٬١٣٦ / ٢٬٥٦١