الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦الرائد
حنبل، ونص ابن حزم والحافظ ابن حجر على جهالته).
وقول الحاكم إثر إخراجه الحديث السابق هذا حديث صحيح على
شرط البخاري ولم يخرجاه، مردود للسابق.
واستدل بعضهم للنهي عن صوم عرفة بحديث وكيع عن موسى بن
علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر أيام أكل وشرب.
والحديث من حيث إسناده صحيح غير أن بعضهم أعله في محل الشاهد
في لفظة "يوم عرفة"، قال الحافظ ابن عبد البر:
هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقوي، وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب.
(1) أحمد بن حنبل، سؤالات أبي داود، ص 586.
(2) ابن حزم، المحلى، ج 7، ص 18، وابن حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 213.
(3) الحاكم، المستدرك، ج 1، ص 600.
(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 196.