الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢١

الرائد

المبحث الأول: أعمال مزدلفة

المطلب الأول: الطريق إلى مزدلفة

ذكرنا في الفصل السابق أعمال عرفة وخلاف العلماء في وجوب

الاستمرار في الوقوف إلى حين غروب الشمس، غير أنا بينا أنه

الخلاف مع السابق الجميع متفقون أن مجمع الخير والفضل في اقتفاء هدي النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

ومن المتفق عليه بين الرواة أنه لا الله ما أفاض من عرفات إلا حينما توار الشمس بالحجاب وغابت والناس قد أفاضوا معه حينها، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصح أن يفيض الناس قبل إفاضة أمير الحج أخذا من الفعل السابق، بل منهم من بالغ في التشديد حتى ألزم المفيض قبل الإمام

دما).

ومن السابق حديث وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال:

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 212،والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 261، وابن مفلح،

المبدع، ج 3، ص 235.

٢٬١٧٠ / ٢٬٥٦١