الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠الرائد
280
قال ابن الجوزي بعد إخراجه: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: آفات أما مروان بن سالم فقال أحمد: ليس بثقة، وقال النسائي والدارقطني والأزدي: متروك، وأما سلمة بن سليمان فقال الأزدي: هو
ضعيف، وأما عيسى فقال يحيى: ليس بشيء.
وقال الذهبي: وهذا حديث منكر مرسل).
رضي
والناظر لوصف جابر بن عبد الله الله يظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام تلك
الليلة بل نام إلى الفجر كما قال جابر بن عبدالله:
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم
يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله الله حتى طلع الفجر "
(3)
قال ابن جماعة: ولم يصح عن النبي في إحيائها شيء، فتخصيصها بالإحياء بدعة كتخصيص ليلة الرغايب وليلة النصف من شعبان بالإحياء، وقد أنكره جماعة من محققي العلماء).
(1) ابن الجوزي، العلل المتناهية، ج 2، ص 562.
(2) الذهبي، ميزان الاعتدال، ج 5، ص 372.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).
1192
(4) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1192.