الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨١الرائد
281
المطلب الرابع: صلاة الفجر بمزدلفة وذكر الله فيها
بات النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد صلاتي العشاءين، ثم صلى الصبح في أول
وقتها كما يثبت عنه ذلك رواة فعله، فقد قال جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين الصبح)
وفي حديث ابن مسعود الله ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة.
وقول ابن مسعود يريد به أنه صلاها قبل وقتها الذي كان يصليها فيه من قبل وفي أحوال غير مزدلفة).
والتقديم السابق لصلاة الفجر يوم النحر عند طلوع الفجر هو المأمور به عند الفقهاء، اقتفاء لفعل النبي، وليتسع وقت الوقوف عند المشعر
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة
(1099)
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 181.
(4) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 275، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 181، وابن