الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

الرائد

(290)

به إلى مجاوزة مزدلفة بعد طلوع الشمس لأي ظرف كان، فهذا يقال له اخرج في وقت تتجاوز فيه وادي محسر قبل طلوع الشمس ولو كان بغلس،

فالمقصود بالأصالة مخالفة المشركين بالدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ومما يستحب لمن دفع من مزدلفة أن يسرع في دفعه إذا ما بلغ وادي محسر، وذلك قدر رمية بحجر)، كما روى ذلك جابر بن عبد الله له إذ قال واصفا فعل النبي: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.

وروى الترمذي عن محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن الإمام علي بن أبي طالب قال في وصفه فعل النبي: ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز

(1) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 299، والجيطالي، قناطر الخيرات، ج 2، ص 82، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 216، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 429، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 368، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 263.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 182، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 216، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 368، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 263.

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).

٢٬٢٣٩ / ٢٬٥٦١