الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

الرائد

1.)

على أنه لو بني على جميع المرمى دكة مرتفعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة

له.

ومن السابق نصهم على أنه لو هبط المرمى إلى تخوم الأرض أو علا إلى السماء ورمي فيه أجزأ نظير الطواف، وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته

بلا إثبات.

وقال الشيخ سليمان بن علي:

المرمى الذي يترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالميل المبني

وعرفه بعض المتأخرين بما يوحي بالسابق ومن ذلك تعريف إبراهيم

رفعت في كتابه "مكة الحرمين" إذ قال:

الجمار: هي

حائط

من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار في عرض نحو

مترين، أقيم على منطقة صخرية مرتفعة عن الأرض بنحو متر ونصف، ومن

أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم.

وعرفه الشيخ عبده بن علي العمري الحضرمي في منسكه "دليل الطريق

(1) الشرواني، الحواشي، ج 4، ص 134.

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، د 3، ج 3، ص 1588.

٢٬٢٥٩ / ٢٬٥٦١