الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٩

الرائد

19

يقبل حج امرئ لا يرفع حصاه.

والحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة واسط بن الحارث وقال إثرها:

روى عنه ابن خراش بنسخة، وعامة هذه الأحاديث لا يتابع عليها، وقال

(2)

الذهبي: مقل وله مناكير).

أما الآثار الموقوفة فمنها حديث ابن عيينة عن سليمان بن المغيرة العبسي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال ما يقبل من حصى الجمار رفع". ومن ذلك أيضا حديث ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رمى الناس في الجاهلية والإسلام؟ فقال: ما يقبل منه رفع، وإلا كان ذلك أعظم من ثبير).

وبعد بيان إجماع الأمة على مشروعية الرمي وأنه من مناسك الحج نقول إنه نقل بعض أهل العلم الاتفاق على كون الرمي ليس بركن وإنما هو من الأبعاض، وأنه مجبور بالدم قولا واحدا، ومنهم من صرح بكونه واجبا بلا

(1) ابن عدي الكامل، ج 7، ص 93. (2) الذهبي، ميزان الاعتدال، ج 7، ص 216. (3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 399. (4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 400.

٢٬٢٦٨ / ٢٬٥٦١