الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧الرائد
327
المطلب الثالث: حجارة الرمي
أولا: موضع أخذ حصى الجمار
أنه يجوز
لم يختلف أهل العلم في أخذ
حصى
الجمار من أي محل من
الحرم" لكنهم اختلفوا في أخذ الحصى من خارج الحرم، والذي عليه الجمهور أن لا يشترط أن يكون الحجر المراد رميه في هذه العبادة من حصى
الحرم.
وذهب آخرون إلى أن الشرط في الحصى المرمي أن يكون مأخوذا من الحرم، فإن رمى بحصى الحل أعاد الرمي بحصى الحرم، وإن فات ذلك وأحل
فعليه دم".
والذين قالوا بالجواز من أي موضع نص كثير منهم على أنه يكره الأخذ
من ثلاثة مواضع مع الإجزاء:
أولها:
حصى
المسجد؛ لأنه
من جملته، وقد جاء في الحديث أن الحصى
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 319، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 178، وابن
قدامة، المغني، ج 3، ص 217.
(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 363، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 281، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 319.
٢٬٢٧٦ / ٢٬٥٦١