الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٨

الرائد

(VAR

ليسبح في المسجد.

ثانيها: الحصى النجس؛ لأن الرمي عبادة فيكره أداؤها بنجس.

ثالثها: ما رمي به مرة؛ لأنه غير متقبل.

رابعها حصى الحل).

ومن الفقهاء من قال يجزي الرمي بحصى الحرم جميعه إلا ما رمي به وما

أدخل في البنيان".

،

والرمي بما رمي به يأتي بحثه بعد قليل وأما ما أدخل في البنيان فلم أجد لدى المانعين سوى إطلاق العبارة باللفظ السابق دون بيان لها، ولعلهم يقصدون الحجارة الداخلة في بنيان الآخرين؛ إذ أخذها مضرة بهم، فيكون النهي عن أخذها لا لذات الحجارة بل لأمر خارج وهو ما ذكرناه. وقال إمام الحرمين والحجيج يعتادون أخذ ما يحتاجون إليه من الحصى من جبال مزدلفة؛ فإنهم يصادفون فيها أحجارا رخوة، ولم يرد في التزود منها

،

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 178، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 422، والنووي،

المجموع، ج 8، ص 124.

(2) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 193.

٢٬٢٧٧ / ٢٬٥٦١