الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩الرائد
329
ثبت وتوقيف في الشرع.
ومن أهل العلم من استحب لمن أراد رمي جمرة العقبة أن يلقط الحصى من طريقه أو من مزدلفة لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي؛ فإن الرمي
تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله".
عمر
والسابق مروي عن بعض السلف من الصحابة وتابعيهم فقد كان ابن يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون
الحصى من جمع.
وقال الماوردي إن النبي لا لا لا أخذها من مزدلفة).
ولم أجد نصا على أن النبي لو أخذ الحصى من المزدلفة، وما جاء من خبر لقط الحصى للنبي ليس بصريح أنه من مزدلفة بل هو محتمل إذ جاء تعبير الراوي بأن اللقط لحجارة الرمي كان غداة منى، ومن الفقهاء من قطع أنه
(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 321.
(2) الرافعي العزيز، ج 3، ص 422، والنووي، المجموع، ج 8، ص 123، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 216، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 156، والجيطالي، قواعد
الإسلام، ج 2، ص 167.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 178.
(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 178.