الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥١الرائد
351
وجاءت ظواهر بعض الأدلة أنه لرخص للضعفة أن يرموا بعد
إفاضتهم كما في حديث ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟
قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت:: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله أذن للطعن".
وجاء الترخيص أيضا من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر {يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل
أن يدفع.
فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا
الاستذكار، ج 4، ص 293.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر (1595).