الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠

الرائد

350

طهارته كحجر الاستجمار وتراب التيمم، ثم إن الأدلة واردة في المنع من

استعمال النجاسات وملابستها.

المطلب الرابع: وقت الرمي

أولا: مبدأ وقت الرمي

لم يكن خلاف بين أرباب السير والفقه أنه ما رمى جمرة العقبة يوم

النحر إلا بعد طلوع الشمس كما في قول جابر بن عبد الله: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس

(0)

والفقهاء متفقون على أن هذا هو أفضل أوقات رمي جمرة العقبة يوم النحر، ومن رمى فيه فقد أجزاءه، ومنهم حدد طلوع الشمس بقيد رمح) قال العلامة الجيطالي النفوسي وأجمعوا على أن من رماها بعد الطلوع إلى

الزوال أنه رماها في وقتها.

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 218، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 6

(2) الشوكاني، السيل الجرار، ج 2، ص 203.

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (1299).

(4) ابن حزم، مراتب الإجماع، ص 79.

(5) ابن جزي القوانين الفقهية، ص 90.

(6) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 166، ونقل الإجماع السابق ابن عبد البر،

٢٬٢٩٩ / ٢٬٥٦١