الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٥الرائد
375
ثانيا: عدد مرات الرمي
لم يكن ثمة خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع صلى الله عليه وسلم حصيات، وأن ذلك هو المشروع المجزي باتفاق.
واختلفوا في رمي أقل من السابق أو أكثر، أما الأقل فالجماهير من أهل العلم على أنه لا يجزي الرامي إلا أن يرمي سبع حجرات، واختلفوا فيما يلزم من ترك أقل من السبع فقيل يتصدق بشيء، وقيل من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك جبره بدم.
وقيل في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاث فأكثر دم،
وقيل في الثلاث ثلاثة مساكين وفي الأربع دم".
وقيل إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم". ومن الفقهاء من رخص في الحصاة لا ترمى كما في حديث يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال مجاهد: قال سعد:
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 218، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1227. (2) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 172،والجناوني الوضع، ص 228، والشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 276.
(3) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 581.