الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٤

الرائد

384

والناس الآن من حيث الواقع غالبهم يقصدون بالرمي شاخص الجمرة، وهذا مخالف للسابق، وللفقهاء خلاف فيمن رمى شاخص الجمرة دون أن يرمي أصل الجمرة المقصودة أصالة بالرمي، فمنهم من قال إن رميه ذلك ليس يجزيه لما ذكرناه، قبل، ومنهم من قال بالإجزاء لأن لهواء الجمرة

حكم سفلها.

وقال ابن عابدين:

علامة

وفي اللباب ولو وقعت على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو للجمرة أجزأه ولو على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعد". ومنهم من رأى الاجتزاء لأن للبناء الشاخص حكم أسفله، وما قرب من الشيء أعطي حكمه".

وقال ابن الضياء: وقال المغلي المالكي في مناسكه إن بعض المتأخرين من المالكية حذر من الرمي في البناء الذي هنالك وقال إنه لو رمى إليه لم يجزه،

(1) ابن عابدين، رد المحتار ج 2، ص 513، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1673. (2) ابن الضياء، البحر العميق، ج 3، ص 1672.

٢٬٣٣٣ / ٢٬٥٦١