الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٦الرائد
386
وقيل أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها.
الحصاة
وقيل أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة، قال
ابن الهمام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر.
ومن الفقهاء من قال يمسكها بإبهامه والوسطى
(3)
وقيل يأخذها بطرفي إبهامه، وسبابته وهذا الذي قال به الجماهير، وهو أيسر والمعتاد الذي عليه عمل الناس بل لا تكاد تجد أحدا يرمي بغيره. والصورتان الأوليان يصدق فيهما وصف الخذف، ولعلهما مأخوذتان من ذكر النبي للخذف وقوله: بأمثال هذا فارموا، وهذا لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة مثل كيفية الخذف، وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة إذ كان مقدار ما يخذف به معلوما لهم.
(1) المرغيناني، الهداية، ج 1، ص 147.
(2) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 487، ونظام الفتاوى الهندية، ج 1، ص 233.
(3) الأبي، الثمر الداني، ص 374.
(4) الأبي، الثمر الداني، ص 374.
(5) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 487.