الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٤

الرائد

(404)

ولكن ذهب بعض إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار، وإنما جعل

الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى، فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي، ومن كبر ولم يرم فلا شيء عليه.

ومما يفيد هذا حديث الحسين بن إسماعيل نا زهير بن محمد نا الهيثم بن جميل نا محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إنما جعل الحصى ليحصى به التكبير - يعني حصى الجمار -

ومن الفقهاء من استحب أن يضيف مع التكبير قول: هذه في طاعة الرحمن، وهذه في غضب الشيطان، ومنهم من استحسن أن يقال عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا)، ومنهم من استحب أن يقول إثر كل تكبيرة: والله الحمد، ومنهم من قيد هذا الحمد بأن يقال في إثر آخر

حصاة ترمى).

(1) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 126، وابن الضياء، البحر العميق، ج 3، ص 1675. (2) الدار قطني، السنن، ج 2، ص 300.

(3) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 279،والحطاب مواهب الجليل، ج 3، ص 126،

والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 34.

(4) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 417، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 300.

(5) المحروقي، الدلائل، ص 125، والجناوني، الوضع، ص 225.

٢٬٣٥٣ / ٢٬٥٦١