الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٠الرائد
(1.)
رمي الجمرة، وقد صرح الشيخ - في موضع آخر بقوله: وأما جمرة العقبة
فلا يقف عندها إذا رماها).
رابعا: رفع اليدين عند الرمي حتى يرى بياض إبط الرامي
وعلل السابق بكونه أعون على الرمي، وأمكن، وهذا خاص بالذكور دون الإناث والخناثى، ومنهم من صرح بأن الرمي يكون باليمنى من اليدين).
والسابق لم أجد له نصا مرفوعا غير أنه جاء عن ابن عباس كما في حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان قال: سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير يقولان كنا نرى عبد الله إذا رمى الجمرة يرفع يديه حتى يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه، وكان حصاه مثل البندقة الحادرة».
(1) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 437.
(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 364، والشرواني، الحواشي، ج 4، ص 133.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 184، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 220، وابن
مفلح، المبدع، ج 3، ص 239.
(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 271.