الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٥

الرائد

(10)

وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره، أو رماها من فوقها أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها؛ لأن ما حولها موضع نسك لكنه ترك الأفضل. واختلفوا في استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة، فنص بعضهم على

أفضلية استدبارها)، وقال ابن جماعة: ولا دليل لهم في ذلك).

وقال بعض الفقهاء بل يشرع استقبال القبلة، ومن الفقهاء من قال إنه

يجعل الكعبة على يساره، ومنى على يمينه ويستقبل الجمرة).

وروى ابن أبي شيبة حديث وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لما أتى إلى الجمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعلها على حاجبه الأيمن ثم رماها بسبع حصيات يكبر

(1) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 582، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1667،

وابن المنذر، الإجماع، ص 74.

(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 442.

(3) ابن جماعة هداية السالك، ج 3، ص 1223.

(4) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 68، والنووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 110، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 126.

٢٬٣٦٤ / ٢٬٥٦١