الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦

الرائد

436

السابقين المعذورين فعليه دم.

ودليل هذا القول أنه جاء في بعض طرق الحديث السابق أن السائل صرح بعدم شعوره حينما ارتكب الخطأ السابق أو أنه ما كان يعرف أن الفعل الفلاني مشروعيته أن يكون قبل الفعل الفلاني فقدم ما حقه التأخير، كما في حديث الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع:

إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له: اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال: ولا حرج. وجاء متصلا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن

طلحة عن

(1) الكندي بيان الشرع، ج 23، ص 232 والسالمي شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 258، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 230، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 42.

٢٬٣٨٥ / ٢٬٥٦١