الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥

الرائد

35

لو كان حرجا وذلك الفدية والكفارة والجزاء).

وأما كون الترتيب سنة ففعل النبي الله الذي اتفق على كونه هو الأولى

بأن يقتفى كما تقدم ذكر ذلك، وقد ثبت ترتيبه.

و مما قد يستفاد منه عدم وجوب الترتيب ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم من حجه

(2)

شيئا مكان شيء فلا حرج، ولكن الحديث مرسل وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف كما تقدم. لكن رواه ابن أبي شيبة بعده بإسناد حسن من طريق وكيع عن الليثي عن عطاء عن جابر عن النبي: من قدم من حجه شيئا مكان شيء

فلا حرج

أسامة

أخل

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الترتيب واجب من حيث الأصل لكن من به جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه، ومن أخل به ممن كان من غير

(1) الطبري، تهذيب الآثار (مسند علي)، ج 1، ص 229.

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 363.

(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 363.

٢٬٣٨٤ / ٢٬٥٦١