الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨١

الرائد

(481)

ولو رمى في الأولى سبع مرات، وفي الثانية سبع مرات، وفي الثالثة مرة واحدة بسبع حصيات اعتد بالأولى والثانية وحصاة من الثالثة وكملها سبعا بست رميات.

ولو علم أنه قد رمى في إحدى الجمرات بالسبع دفعة وليس يعرفها حسبها الأولى تغليظا، وكمل رميها واستأنف الثانية والثالثة وعاد فرمى حصاة من تلك الجمرة ليكمل سبعا واستأنف ما يليها.

وهؤلاء المشترطون للترتيب في الرمي استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتفق عليه وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، ثم إن الرمي في أيام التشريق نسك

(2)

متكرر فاشترط فيه الترتيب كالسعي، ومنهم من قال: لأنه نسك يتكرر

فوجب أن يكون ابتداؤه معينا كالطواف.

وذهب آخرون إلى أن الترتيب بين الجمرات الثلاث ليس بواجب بل هو مندوب، قال العلامة ابن جعفر ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 196.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 233. (3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 195. (4) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 232.

٢٬٤٣٠ / ٢٬٥٦١