الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٥

الرائد

?°??%

سفيان قوله:

لم أسمع في هذا الحديث أحسن من هذا الذي حدثنا سليمان، قال سفيان وأخبرنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

كما جاء النص على أن النهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن يزيد عن طاوس عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت.

والحديث أخرجه ابن ماجه ()، ولكنه لا يثبت من حيث سنده فإبراهيم

بن يزيد الخوزي مضى ذكره غير مرة وأنه لا يثبت حديثه.

والحديث رواه الترمذي من حديث عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا

الحيض ورخص لهن رسول الله.

(1) الحميدي، المسند، ج 1، ص 233.

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب مناسك الحج، باب طواف الوداع (3071).

(3) کتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (944)، وقال إثره: حسن

صحيح.

٢٬٤٦٤ / ٢٬٥٦١