الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٧الرائد
517
قال: ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال:
سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض؟ فقال: ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله، فقال عمر:
أَرِبْتَ عن يديك) سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه". وأورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث مرفوعا من طريق عطاء من حديث مسدد حدثنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء رضي الله عنه قال: إن النبي قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت
ورخص للنساء (3).
من
سنة
ومما يفيد المشروعية على ما قاله بعض أهل العلم- أنه لما كان القادم أن يطوف بالبيت تحية وتسليما اقتضى أن يكون من سنة الحاج أن يطوف بالبيت تحية وتوديعا، وإذا كان هذا ثابتا فمن سنة العائد إلى بلده بعد
(1) أي سقطت آرابه، والآرباب جمع إرب وهو العضو، والكلمة دعاء لا يراد به الوقوع. ابن الجوزي غريب الحديث، ج 1، ص 17.
(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 174.
(3) ابن حجر، المطالب العالية، ج 7، ص 99.