الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٩الرائد
(39)
ما أراك إلا قد صدقت.
وممن خالف أيضا جابر بن عبد الله كما في حديث وكيع عن مسعر عن
عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال:
ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر
بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض، فقال ابن عباس: تنفر، فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس).
وهؤلاء الصحابة قد ثبت رجوعهم عن القول السابق، لكن أسند ابن المنذر بإسناد صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر والعيني- إلى نافع عن ابن عمر قال:
طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت قال ابن المنذر: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب 0 0 0 0 وسقوطه عن الحائض
(1328)
(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 3 ن 173.
٢٬٤٨٨ / ٢٬٥٦١