الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٩

الرائد

(39)

ما أراك إلا قد صدقت.

وممن خالف أيضا جابر بن عبد الله كما في حديث وكيع عن مسعر عن

عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال:

ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر

بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض، فقال ابن عباس: تنفر، فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس).

وهؤلاء الصحابة قد ثبت رجوعهم عن القول السابق، لكن أسند ابن المنذر بإسناد صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر والعيني- إلى نافع عن ابن عمر قال:

طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت قال ابن المنذر: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب 0 0 0 0 وسقوطه عن الحائض

(1328)

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 3 ن 173.

٢٬٤٨٨ / ٢٬٥٦١