الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٦٦الرائد
566
ومنهم من قال: إن الرجل إذا ودع البيت قام بين الباب والحجر ومد يده اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الحجر)، ومنهم من قال يقف بحد الملتزم بين الركن والباب ويدعو.
ولمنع الحائض من دخول المسجد استحب لها بعض الفقهاء أن تقف على
باب المسجد الحرام وتدعو "، قال الشيخ أبو طاهر الجيطالي:
وإن بقي عليها طواف الوداع فإنها تقف على باب المسجد وتوادع
وتدعو بما أمكنها وتسافر مع أصحابها ولا شيء عليها.
وقد جاءت بعض الآثار المرفوعة فيها مشروعية الالتزام ومنها حديث عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال:
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 212.
(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 449.
(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 185، وابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 385.
(4) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 367.