الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢الرائد
المبحث السادس: العمرة وحكمها
282
المطلب الأول: تعريف العمرة
العُمْرة بالضم هي الزيارة التي فيها عمارة الود، وجعل في الشريعة
للقصد المخصوص لزيارة البيت الحرام بهيئة مخصوصة، وكذلك الحج كالاعتمار، وقد اعتمر، وجمع العمرة العمر.
والمعتمر أيضا القاصد للشيء يقال اعتمر الأمر أمه وقصد له، والعمرة أن يبني الرجل على امرأته في أهلها فإن نقلها إلى أهله فذلك العرس، قال ابن الأعرابي والعمرة بالفتح الشذرة من الخرز يفصل بها النظم أي نظم
الذهب.
وهي في الاصطلاح الشرعي زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب
من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير.
المطلب الثاني: حكم العمرة
توطئة
يكن ثمة خلاف في أمر الحج بين فقهاء المسلمين أنه واجب من حيث
(1) الزبيدي، تاج العروس، ج 13، ص 131.
٢٨٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.