الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

الرائد

(283)

الجملة باكتمال شروطه للأدلة القاطعة في الكتاب العزيز وسنة المصطفى

الهادي.

وكذلك نقل الاتفاق بين أهل العلم على أن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها وإن لم تكن قبل ذلك الإحرام واجبة كما هو مستفاد من قوله تعالى وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.

لكن الأمر في أصل العمرة قرينة الحج مباين ذلك فالخلف في حكم العمرة من حيث الأصل أمر شائع وخبر ذائع بين فقهاء المذاهب الإسلامية، بل بين فقهاء المذهب الواحد.

قال الإمام أبو سعيد الكدمي - معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو: هذا من ثبوت وجوب العمرة، فبعض يقول فريضة، وبعض يقول سنة،

(1) سورة البقرة، جزء من الآية (196).

(2) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 260، والمختصر، ص 106، والشقصي، منهج الطالبين ج 7، ص 152، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 179، وابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 223، و الجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 320، والنووي، المجموع، ج 7، ص، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 174، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 373 والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 6، والكندي، المصنف، ج 8، ص 183.